حكم المحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 40 ق
( أولاً ) عدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة ( ٤ ) ، والفقرة الثانية من المادة ( ١٠ ) من القانون رقم ( ٣٩٤ ) لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى ( ٧٥ ) لسنة ١٩٥٨ و( ٢٧ ) لسنة ١٩٧٨ فيما تضمنتاه من (اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما ، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه ، تنازلاً منه أو من ذوى الشأن ، للدولة عن ملكية السلاح ، وسقوط الحق فى التعويض عنه) .
( ثانياً ) سقوط عجز الفقرة الرابعة والخامسة من المادة ( ٤ ) من القانون رقم ( ٣٩٤ ) لسنة ١٩٥٤ المشار إليه .
( ثالثاً ) بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال أثره " .